AMANAH DALAM TAHLIL AKBAR




Deskripsi Masalah

Gerakan-gerakan modernisasi Islam nampaknya semakin membumi di nusantara. Hal ini terbukti dengan munculnya sekte yang mengatasnamakan Islam, mulai yang radikal sampai yang konservatif, hal ini yang di setiap pelosok desa, kota sampai yayasan pendidikan tetap mempertahankan yang namanya tahlil mulai yang berskala kecil sampai yang akbar, yang biasanya sebelum acara H dimulai banyak simpatisan yang mengirimkan kartu khususon harapan mereka nantinya kartu-kartu tersebut dibaca saat hari jadi. Tapi apalah daya kartu yang mereka kirimkan kadang-kadang hilang tak berbekas. Untuk mencarinya lagi tidak dimungkinkan karena sudah tercampur dengan kartu yang telah diketik.

Pertanyaan

a.  Apakah yang harus dilakukan oleh pihak panitia terkait kartu khususon yang hilang?
b.  Kalau nantinya pada tulisan terjadi salah tulis (dari simpatisan Nafisah tetapi oleh panitia ditulis Nasuhah) sampaikah pahala amaliyah padanya?
c.  Apakah beda pahalanya menyebutkan almarhum satu persatu dengan pahala menyebutkan secara menyeluruh (خصوصا الى ارواح من كتب اسماءهم فى هذه الورقات)?

Jawaban

a.  Pihak panitia tidak wajib mencari akan tetapi menghadiahkan Pahala tahlil kepada para al-marhumin yang tercatat di kartu yang hilang.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 196)
[فائدة]: رجل مرّ بمقبرة فقرأ الفاتحة وأهدى ثوابها لأهلها فهم يقسم أو يصل لكل منهم مثل ثوابها كاملاً، أجاب ابن حجر بقوله: أفتى جمع بالثاني وهو اللائق بسعة رحمة الله تعالى اهـ.
الروح  - (ص 159)
فصل- فان قيل – فهل تشترطون فى وصول الثواب ان يهديه بلفظة ام يكفى فى وصوله مجرد نية العامل ان يهديه الى الغير  قيل السنة لا تشترط التلفظ بالاهداء فى حديث واحد بل اطلق صلى الله عليه وسلم الفعل عن الغير كالصوم والحج والصدقة ولم يقل لفاعل ذلك وقل اللهم هذا عن فلان ابن فلان والله سبحانه يعلم نية العبد وقصده بعمله فان ذكره جاز وان ترك ذكره واكتفى بالنية والقصد وصل اليه ولا يحتاج ان يحتاج ان يقول اللهم انى صائم غدا عن فلان ابن فلان ولهذا والله اعلم اشترط من اشتراط النية الفعل عن الغير قبله ليكون واقعا بالقصد عن الميت فاما اذا فعله لنفسه ثم نوى ان يجعل ثوابه للغير لم يصر للغير بمجرد النية كما لو نوى أن يهب أو يعتق أو يتصدق لم يحصل ذلك بمجرد النية
الفتاوى الفقهية الكبرى  - (ج 3 / ص 165)
( وَسُئِلَ ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَمَّنْ مَرَّ بِمَقْبَرَةٍ فَقَرَأَ الْفَاتِحَةَ وَأَهْدَاهَا لَهُمْ فَهَلْ تُقْسَمُ بَيْنَهُمْ أَوْ يَصِلُ لِكُلٍّ مِنْهُمْ مِثْلُ ثَوَابِهَا كَامِلًا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ أَفْتَى جَمْعٌ بِالثَّانِي وَهُوَ اللَّائِقُ بِسِعَةِ الْفَضْلِ
إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 259)
(والحاصل) أنه إذا نوى ثواب قراءة له أو دعا عقبها بحصول ثوابها له أو قرأ عند قبره حصل له مثل ثواب قراءته، وحصل للقارئ أيضا الثواب. فلو سقط ثواب القارئ لمسقط، كأن غلب الباعث الدنيوي، بقراءته بأجرة، فينبغي أن لا يسقط مثله بالنسبة للميت. ولو استأجر للقراءة للميت ولم ينوه ولا دعا له بعدها ولا قرأ عند قبره علم يبرأ من واجب الاجارة. وهل تكفي نية القراءة في أولها وإن تخلل فيها سكوت ؟ ينبغي نعم، إذا عد ما بعد الاول من توابعه. م ر. اه. لكن ظاهر كلام الشارح، كالتحفة وشرح المنهج، يفيد أن القراءة بحضرة الميت من غير نية ثواب القراءة له أو القراءة لا بحضرة الميت مع النية فقط من غير دعاء عقبها لا يحصل ثوابها لميت، فلا بد في الاولى من النية وفي الثانية من الجمع بين النية والدعاء (قوله: أو نواه) أي ثواب القراءة للميت. وقوله ولم يدع قضيته، كما علمت، أنه لا بد من الجمع بين النية والدعاء ولا يغني أحدهما عن الآخر. وقال سم، واعتمد م ر: الاكتفاء بنية جعل الثواب له، وإن لم يدع، (قوله: وقد نص الشافعي الخ) هذا ذكره في التحفة تأييد الكلام ساقط من عبارة الشارح ونصها بعد وحمل جمع عدم الوصول على ما إذا قرأ لا بحضرة الميت إلى آخر ما ذكره المؤلف، أما الحاضر ففيه خلاف منشؤه الخلاف في أن الاستئجار للقراءة على القبر يحمل على ماذا ؟ فالذي اختاره في الروضة أنه كالحاضر في شمول الروضة النازلة عند القراءة له، وقيل محملها أن يعقبها بالدعاء له، وقيل أن يجعل أجره الحاصل بقراءته للميت، وحمل الرافعي على هذا الاخير الذي دخل عليه عمل الناس. وفي الاذكار أنه الاختيار قول الشالوشي إن قرأ ثم جعل الثواب للميت لحقه.

b.     Lihat jawaban no. a.

c.     Pahalanya tidak sama, almarhumin yang dikhususkan lebih besar pahalanya dari yang diumumkan.

الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية - (ج 2 / ص 206)
(قوله : أوصل ثواب ما قرئته) قال ابن الصلاح : ينبغي الجزم بنفع اللهم أوصل ثواب ما قرئناه أن مثله فهو المراد وان لم يصرح به لفلان لانه إذا نفعه الدعاء بما ليس له فما له أولى وبجرى هذا في سائر الأعمال. وبما ذكرناه في أوصل ثواب ما قرئناه يندفع انكار الرهان الفزاري قولهم اللهم أوصل ثواب ما تلوته إلى فلان خاصة وإلى المسلمين عامة لأن ما اختص بشخص لا يتصور التعميم فيه اهـ وقال الزركشي : الظاهر خلاف ما قاله فان الثواب يتفاوت فأعلاه ما خصه وأدناه ما عمه وغيره والله يتصرف فيما يعطيه من الثواب بما شاء.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 196)
[فائدة]: رجل مرّ بمقبرة فقرأ الفاتحة وأهدى ثوابها لأهلها فهم يقسم أو يصل لكل منهم مثل ثوابها كاملاً، أجاب ابن حجر بقوله: أفتى جمع بالثاني وهو اللائق بسعة رحمة الله تعالى اهـ.
إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 333)
قال الزركشي: والظاهر خلاف ما قاله، فإن الثواب قد يتفاوت، فأعلاه ما خص زيدا مثلا، وأدناه ما كان عاما، والله تعالى يتصرف فيما يعطيه من الثواب بما يشاء. وقد أشار الروياني في أول الحلية إلى هذا فقال صلاة الله على نبينا محمد (ص) خاصة وعلى النبيين عامة. اه.
الفتاوى الفقهية الكبرى  - (ج 2 / ص 28)
( وسئل ) نفع الله به عن كيفية التصدق بثواب القراءة هل يكون ذلك على الترتيب كأن يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأته وأجر ما تلوته إلى روح فلان ثم إلى روح فلان وهكذا كما في وقف الترتيب ويقدم الأقرب فالأقرب وبعدهم من شاء أو التشريك كأوصل اللهم ثواب ما ذكر إلى روح فلان وفلان أو هما سيان في الحكم بينوا لنا ما في ذلك من نص أو قياس ؟ ( فأجاب ) بقوله إيصال عين ثواب ما قرأه إلى غيره غير مراد وإنما المراد الدعاء بأن الله تعالى يتفضل ويوصل مثله إلى المدعو له فلفظة المثل إن صرح بها فواضح وإلا فهي مرادة وحذف لفظها وإرادة معناها شائع في كلامهم في الوصية والبيع وغيرهما .وإذا تقرر أن المراد الدعاء بإيصال مثل ثواب القراءة اتضح أنه لا فرق بين أن يأتي بالمدعو لهم مرتبين أو مجموعين بالعطف بالواو أو بدونه كأوصل ثواب ذلك إلى المسلمين أو الأشراف أو أهل بلد كذا ألا ترى أنك لو قلت اللهم اغفر لفلان وفلان أو لفلان ثم فلان أو للمسلمين كنت داعيا ومؤديا لسنة الدعاء الخاص أو العام في الكل فكذلك فيما نحن فيه نعم في النفس توقف من الإتيان بالترتيب لأن فيه نوع تحكم في الدعاء فينبغي أنه خلاف الأدب إذ اللائق في الأدب أن يفوض وقت إعطاء المطلوب للغير إلى مشيئة الله تعالى وأما التنصيص على طلب أن إعطاء فلان قبل فلان وفلان قبل فلان ففيه نوع قلة أدب كما لا يخفى على موفق .

No comments:

Post a Comment