HUKUM JANDA MAIN FB




Deskripsi masalah

Kehidupan berumah tangga merupakan impian setiap insan di dunia. Mendapatkan istri atau suami idaman adalah sebuah impian. Tapi itulah kehidupan dunia. Janji sehidup semati kadang menjadi komitmen dua insani saat awal menjalin kasih. Itu semua hanya impian yang akan terkalahkan jikalau kepastian ajal sudah datang.

Siapa yang tak sedih dan duka bila ditinggal oleh suami tercinta. Maka dari itu, untuk mewujudkan suasana tersebut syariat islam mewajibkan bagi seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya untuk menjalani masa ihdad atau berkabung. Guna menampakkan rasa duka dan sedih yang di dada.

Saat menjalani masa ihdad, istri tidak diperkankan menggunakan hal-hal yang bisa menarik perhatian laki-laki lain dan segala hal yang tidak mencerminkan rasa duka dan sedih. Mungkin hal tersebut bisa untuk dijalankan di dunia nyata.

Melihat sekarang ini banyak bermunculan komunitas dunia maya yang menawarkan barbagai bentuk kesenangan bagi kita semua, ada Facebook, WhatsApp, BBM dan lain sebagainya. Sehingga, kadang tak sedikit dari istri yang baru ditinggal mati suaminya melakukan aktifitas dunia maya seperti biasanya.

Pertanyaan :

Apakah diperbolehkan bagi istri yang sedang menjalani masa ihdad bermain semisal Facebook, WhatsApp, BBM ataupun jejaring sosial lainnya?
Jawaban:
Bermain semisal Facebook, WhatsApp, BBM ataupun jejaring sosial lainnya diperbolehkan bagi wanita yang sedang menjalani masa ihdad, selama tidak melakukan hal-hal yang diharamkan semisal memandang dengan syahwat dan lainnya.

Catatan: Hukum haram diatas bukan disebabkan wanita menjalani ihdad, namun karena unsur-unsur negatif dalam jejaring di atas.

REFERENSI

1. Al-Hawi Al-Kabir, Juz 14, Hal 324-326 8. Ihya’ Ulum Ad-Din, Juz 3, Hal 99
2. Al-Hawi Al-Kabir, Juz 11, Hal 641 9. Is’ad Ar-Rofiq, Juz 2, Hal 105
3. Al-Iqna’, Juz 7, Hal 391 10. I’anah At-Tholibin, Juz 3, Hal 301
4. Al-Bajuri, Juz 2, Hal 96 11. Hasyiyah Al-Qulyubi, Juz 3, Hal 209
5. Hasyiyah Al-Qulyubi, Juz 3, Hal 209 12. I’anah At-Tholibin, Juz 3, Hal 260
6. Bariqoh Mahmudiyah, Juz 4, Hal 7 13. Al-Fatawi Al-Fiqhiyah Al-Kubro, Juz 1, Hal 203
7. Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah, Juz 1, Hal 12763 14. Tausyikh ‘Ala Ibni Qosim, Hal 197

1- الحاوى كبير ~ جـ 14 صـ 324- 326
مسئلة قال المزني قال الشافعي رحمه الله (وإنما الإحداد في البدن وترك زينة البدن وهو أن تدخل على البدن شيئا من غيره أو طيبا يظهر عليها فيدعو إلى شهوتها) قال الماوردي وهذا كما قال لأن الإحداد مختص بالبدن في الإمتناع من إدخال الزينة عليه التى تتحرك بها شهوة الجماع إما شهوتها للرجال وإما شهوة الرجال لها لأنه لما حرم نكاحها ووطءها حرم دواعيها كالمحرمة ودواعيها ما اختص بالبدن لا ما فارقه من مسكن وفرش لأنه لا حرج عليها في استحسان ما سكنت وافترشت وإنما الحرج فيما زينت به بدنها وتحركت به لها ومنها
2- الحاوى الكبير ـ الماوردى ~ جـ 11 صـ 641 دار الفكر 
قال الماوردي : وهذا صحيح : وهو مشتمل على ثلاثة مسائل : أحدها : في الحرة والأمة ، فأما الحرة فقد ذكرنا وجوب الإحداد عليها ، وأما الأمة فهي في الإحداد كالحرة وإن اختلفا في مدة العدة ، فأما السكنى فإن ترك السيد استخدامها وجب لها السكنى كالحرة ولزمها الجمع بين السكنى والإحداد ، وإن استخدمها لم يمنع منها لحقه في الملك ، وسقطت السكنى ولزم الإحداد ، ولا يكون سقوط السكنى موجبا لسقوط الإحداد : لأن مقصود الإحداد أمران : أحدهما : إظهار الحزن على الزوج رعاية لحرمته . والثاني : ترك ما يحرك الشهوة من الزينة ، لأن لا تشتهي ويشتهيها الرجال وليس في واحد من هذين ما يخالف فيه معنى الحرة ولا يؤثر فيما يستحقه السيد من الخدمة
3- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج 7 ص 391
تنبيه: قد علم من تفسير الإحداد بما ذكر جواز التنظيف بغسل رأس وقلم أظفار واستحداد ونتف شعر إبط وإزالة وسخ ولو ظاهراً لأن جميع ذلك ليس من الزينة أي الداعية إلى الوطء
4- الباجورى الجزء الثانى صـ 96
ومثل الشهوة خوف الفتنة فلو انتفت الشهوة وخيفت الفتنة حرم النظر ايضا وليس المراد بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها بل يكفي أن لايكون ذلك نادرا وان كانت بغير شهوة وبلا خوف فتنة فهو حرام عند النوووى حيث لا محرمية ولا ملك والأكثرون على خلافه
5- قليوبي ~ جـ 3 صـ 209
( ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية ) , مطلقا قطعا والمراد بالكبيرة غير الصغيرة , التي لا تشتهى ( وكذا وجهها وكفها ) , أي كل كف منها ( عند خوف فتنة ) . أي داع إلى الاختلاء بها ونحوه ( وكذا عند الأمن ) , من الفتنة فيما يظهر له من نفسه ( على الصحيح ) ; لأن النظر مظنة الفتنة , ومحرك للشهوة , وقد قال تعالى { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
6- بريقة محمودية الجزء الرابع صحـ 7
( السادس والخمسون التكلم مع الشابة الأجنبية فإنه لا يجوز بلا حاجة ) لأنه مظنة الفتنة فإن بحاجة كالشهادة والتبايع والتبليغ فيجوز ( حتى لا يشمت ) العاطسة ( ولا يسلم عليها ولا يرد سلامها جهرا بل في نفسه ) إذا سلمت عليه ( وكذا العكس ) أي لا تشمته الشابة الأجنبية إذا عطس قال في الخلاصة أما العطاس امرأة عطست إن كانت عجوزا يرد عليها وإن كانت شابة يرد عليها في نفسه وهذا كالسلام فإن المرأة الأجنبية إذا سلمت على الرجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها السلام بلسانه بصوت يسمع وإن كانت شابة رد عليها في نفسه وكذا الرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب فيه يكون على العكس ( لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم واللسان زناه الكلام ) أي يكتب به إثم كإثم الزاني كما في حديث العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني وما في القنية يجوز الكلام المباح مع المرأة الأجنبية فمحمول على الضرورة أو أمن الشهوة أو العجوز التي ينقطع الميل عنها
7- الموسوعة الفقهية الجزء الأول صحـ 12763
الكلام مع المرأة الأجنبية ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز التكلم مع الشابة الأجنبية بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة وقالوا إن المرأة الأجنبية إذا سلمت على الرجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها لفظا أما إن كانت شابة يخشى الافتنان بها أو يخشى افتنانها هي بمن سلم عليها فالسلام عليها وجواب السلام منها حكمه الكراهة عند المالكية والشافعية والحنابلة وذكر الحنفية أن الرجل يرد على سلام المرأة في نفسه إن سلمت عليه وترد هي في نفسها إن سلم عليها وصرح الشافعية بحرمة ردها عليه
8- إحياء علوم الدين الجزء الثالث صحـ 99
وهذا يدل على أنه لا يجوز للنساء مجالسة العميان كما جرت به العادة في المأتم والولائم فيحرم على الأعمى الخلوة بالنساء ويحرم على المرأة مجالسة الأعمى وتحديق النظر إليه لغير حاجة وإنما جوز للنساء محادثة الرجال والنظر إليهم لأجل عموم الحاجة
9- إسعاد الرفيق الجزء الثاني ص 105
(و) منها (كتابة ما يحرم النطق به) قال في البداية لان القلم احد اللسانين فاحفظه عما يجب حفظ اللسان منه اي من غنيمة وغيرها فلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما مر وغيره
10- إعانة الطالبين الجزء الثالث صحـ 301
(قوله لا في نحو مرآة) أي لا يحرم نظره لها في نحو مرآة كماء وذلك لانه لم يرها فيها وإنما رأى مثالها ويؤيده قولهم لو علق طلاقها برؤيتها لم يحنث برؤية خيالها والمرأة مثله فلا يحرم نظرها له في ذلك قال في التحفة: ومحل ذلك، كما هو ظاهر، حيث لم يخش فتنة ولا شهوة
11- حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء الثالث صحـ 209
والحاصل أنه يحرم رؤية شيء من بدنها وإن أبين كظفر وشعر عانة وإبط ودم حجم وفصد لا نحو بول كلبن والعبرة في المبان بوقت الإبانة فيحرم ما أبين من أجنبية وإن نكحها ولا يحرم ما أبين من زوجة وإن أبانها وشمل النظر ما لو كان من وراء زجاج أو مهلهل النسج أو في ماء صاف وخرج به رؤية الصورة في الماء أو في المرآة فلا يحرم ولو مع شهوة ويحرم سماع صوتها ولو نحو القرآن إن خاف منه فتنة أو التذ به وإلا فلا والأمرد فيما ذكر كالمرأة.
12- إعانة الطالبين الجزء الثالث صحـ 260
(قوله: وليس من العورة الصوت) أي صوت المرأة، ومثله صوت الامرد فيحل سماعه ما لم تخش فتنة أو يلتذ به وإلا حرم (قوله: فلا يحرم سماعه) أي الصوت. وقوله إلا إن خشي منه فتنة أو التذ به: أي فإنه يحرم سماعه، أي ولو بنحو القرآن، ومن الصوت: الزغاريد. وفي البجيرمي: وصوتها ليس بعورة على الاصح، لكن يحرم الاصغاء إليه عند خوف الفتنة. وإذا قرع باب المرأة أحد فلا تجيبه بصوت رخيم، بل تغلظ صوتها، بأن تأخذ طرف كفها بفيها وتجيب. وفي العباب: ويندب إذا خافت داعيا أن تغل صوتها بوضع ظهر كفها على فيها. اهـ.
13- الفتاوي الفقهية الكبرى الجزء الأول صحـ 203
والمراد بالفتنة الزنا ومقدماته من النظر والخلوة واللمس وغير ذلك
14- توشيح على ابن قاسم صحـ 197
الفتنة هي ميل النفس ودعاؤها إلى الجماع أو مقدماته والشهوة هو أن يلتذ بالنظر


Sumber Sholeh Punya

No comments:

Post a Comment