Diskripsi
Masalah :
Terbatasnya dana dalam sebuah proyek
besar, semisal pembangunan masjid, merupakan tantangan tersendiri dalam suatu
perjuangan. Untuk mengatasinya, proposal permohonan danapun dibuat, dengan
meminta tanda tangan dari beberapa pihak guna memperlancar, juga sebagai bukti
keabsahan suatu proposal. Tapi ternyata cara seperti ini masih
kurang jitu. Karena, selain minimnya orang yang mau mengedarkan proposal dengan
suka rela juga terkadang yang maupun masih ogah-ogahan dan kurang bersemangat.
Oleh sebab itu, pengurus masjid berinisiatif menjual proposal tersebut kepada
seseorang dengan harga yang telah disepakati, Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah) misalnya. Langkah berikutnya proposal tersebut oleh si pembeli
digunakan untuk mencari dana pribadi. Kasus lain yang sepertinya tidak jauh
berbeda dari kasus di atas, pengurus masjid menyewakan proposal yang sudah
lengkap dengan waktu dan harga sewa yang telah ditentukan. Selanjutnya proposal
tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.
Pertanyaan:
1. Apa sebenarnya status proposal
menurut pengamatan Islam?
2. Bagaimana hukum menjual atau
menyewakan proposal masjid seperti kasus di atas?
3. Bolehkah orang yang membeli
maupun menyewa proposal masjid tersebut menggunakannya untuk mencari dana
pribadi?
4. Bagaimana hukum uang yang didapat
dari hasil proposal di atas, apakah menjadi milik pribadi atau menjadi milik
masjid?
5. Kalau memang praktek ini tidak
diperbolehkan, siapakah yang harus dipertanggung jawabkan?
Jawaban:
1. Status proposal tersebut sebagai
barang bukti dan dapat di katagorikan sebagai صك
قوله
تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يأمر تعالى
عباده بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر وترك المنكرات وهو
التقوى وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم.
تفسير
ابن كثير ج: 2 ص: 7
ب
- الصك : 3 - الصك هو ما كتب فيه البيع , والرهن , والإقرار وغيرها . وعرفه
السرخسي بأنه : اسم خالص لما هو وثيقة بالحق الواجب . ويطلق الصك أيضا على ما
يكتبه القاضي عند إقراض مال اليتيم . وربما أطلق الحنابلة الصك على المحضر .
الموسوعة
الفقهية؛ ج: 24، ص: 191
إنما
قدم على كتاب الصك في الذكر لمناسة التحمل وقدم الكتابة على الأداء في بيان الحكم
لأنها تطلب بعد الحمل للتوثق بها. أهـ ع ش على م ر.
حاشية
الجمل؛ ج: 8، ص: 465
وثيقة
في الحبس ( أخبرنا الربيع بن سليمان ) قال : أخبرنا الشافعي إملاء قال : هذا كتاب
كتبه فلان بن فلان الفلاني في صحة من بدنه وعقله وجواز أمره وذلك في شهر كذا من
سنة كذا إني تصدقت بداري التي بالفسطاط من مصر في موضع كذا أحد حدود جماعة هذه
الدار ينتهي إلى كذا.
الأم؛
ج: 4، ص: 62
والكلام
ونحوه كالكتابة ولإشارة دليل على هاتين الاردتين فكان لابد من أي يكون هذا الدليل
صادرا من ممييز عاقل.
الفقه
الإسلامي؛ ج: 5، ص: 3322
الشافعية
قالوا لا ينعقد البيع إلا بصيغة الكلامية أو ما يقوم مقامها من الكتاب والرسول
وإشارة الأخرش المعلومة اهـ.
الفقه
على مذاهب الأربعة؛ ج: 2، ص: 755
2. Tidak sah
karena tidak ada انتفاعًا
شرعًا
فإن
من شروط المعقود عليه ثمنا او مثمنا ان يكون فيه فى حد ذاته منفعة مقصودة يعتد بها
شرعا بحيث تقابل بمتمول عرفا فى حال الاختيار.اهــ
ترشيح
المشتفيدين؛ ص: 215
الثاني
من شروط المبيع النفع شرعا ولو مألآ وقوله الثنى النفع اى ما وقع الشراء فى حد ذاته فلا يصح ما لا ينتفع به بمجرده وإن
تأتى النفع به لضمه الى غيره كما سيأتى فى حبتى حنطة. اهــ
نها ية المحتاج؛ ج: 3, ص : 395
وحرم
ايضا بيع نحو عنت ممن علم أو ظن أنه يبخذه مسكرا للشرب والأمرد ممن عرف بالفحور به
والديك للمهارشة والكبش للمناطحة والحرير لرجل يلبسه وكذا بيعنحو المسك لكافر يشتري
لتطييب الصنم والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلا ذبح –الى ان قال- ونحو ذلك كل تصرف
يفضى الى معصية يقينا او ظنا مع ذلك يصح البيع. اهــ
فتح
المعين هامس اعانة الطالبين؛ ج: 4 ص: 23
ولا
يخفى ان المملوك من فوائد المدارس ونحوها انماهو الانتفاع لا المنفعة اي فلايجوز
اجارتهاولااعارتها
حواشى
الشرواني الجزء السادس ص 274
3. Tidak boleh.
ولو
قال تصاقت بكذا على مسجد كذا ولم يقول بعده صدقة محبوسة او موقوفة او لا تباع او
محرمة ونحوها كان كناية فى الوقف فإن علمت نيته والا فتمليك محض للمسجد فيجوز بيعه
والمبادلة له لشرطه بل قد يجب نحو البيع ان خيف اسبلاء ظالم عليه ويصرف ما اشتراه
او استبدله مصرف الاول. اهــ
بغية
المسترشدين؛ ص : 169
ومن
أعطى لو صف ظن اتصافه به كفقر او صلاح بأن توفرت له القرائن أنه إنما أعطى لذلك,
أو صرح له المعطى بذلك, وهو باطنا بخلافه او به وصف باطنا لو اطلع عليه المعطى لم
يعطه, او من الحضضرين, ولو لاه لما أعطاه فهو حرام يلزمه رده. اهــ
بشرى
الكريم؛ ج : 2, ص : 473-474
(فرع)
اذا ختن شخص ولده وعمل وليمة فحملت اليه هدايا ولم يسم اصحابها الاب ولا الابن فهل
هي للاب او للابن وجهان صحح اللنواوي انها للاب, واجب القاض حسين أنها للابن ويقبل
الاب قلت ينبغى امر ثالث وهو انه ان كان المهدي مما يصلح للصابي دون ابيه كشيء من
ملبوس المرجحة و الله اعلم. اهــ
الهدايا
المحمولة عند الحتان ملك للاب. وقال جمع للابن فعليه يلزم الاب قبوله ومحل الحلاف
اذا اطلق المهدي فلم ثقصشد واحدا منهما, والا لمن قصده اتاقا.اهــ
اعانة الطالبين؛ ج : 3, ص : 152-155
و
ذكر القليوبى على الجلال أنه متعى حل له الاخذ واعطاه لاجل صفة معينة لم يجز له
الصرف ما اخذه فى غيرها فلو اعطاه در هما ليأخذ به رغيفا لم صرفه فى إدام مثلا او
أعطاه رغيفا ليأكله لم يجز بيعه ولا التصدق به وهكذا ان ظهرت قريته بأن ذكر الصفة
لنحو تحمل كقوله لبشر به قهوة مثلا فيجوز فيما شاء. أهــ
فتح
العلام الجزء الثالث؛ ج : 3, ص: 524
ومن
اعطى لو صف ظن اتصافه به كفقر او صلاح بأن توفرات له القرائن انه اعطى لذلك او صرح
له المعطى لذلك وهو باطنا بخلافه او به وصف باطنا لو اطلع عليه المعطى لم يعطه حرم
عليه الاخذ ولا يملك ما اخذه.اهــ
فتح
العلام؛ ج : 3, ص : 524
4. Hukum uang
yang didapat adalah milik masjid.
Catatan : apabila sipemberi sudah mengetahui.
5. Belum di bahas.
No comments:
Post a Comment