Diskripsi
Masalah :
Untuk melestarikan satwa-satwa langka yang kedaannya
sudah hampir punah, negara berusaha membuat kebijakan dengan membuat
Undang-Undang pemeliharaan dan kepemilikan satwa bagi warga negara dengan
prosedur yang tidak mudah, sebab pada dasarnya satwa yang dilindungi
Undang-Undang itu memang tidak boleh dipelihara oleh warga negara secara
pribadi, walaupun sebenarnya satwa langka tersebut didapatkan dari penangkapan
atau pengembangbiakan warga negara itu sendiri.
Berkaitan dengan hal tersebut, di Banyuwangi seperti yang
diberitakan Jawa Pos, 5 Juni 2006, petugas gabungan Polsek Gambiran, polisi
hutan dan Balai Konserfasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jatim II di Jember
mengamankan dua satwa liar jenis Lutung Jawa (Trachypithecus Auratus) dan Owa
(Hylobates Agilis) yang dipelihara oleh orang Gambiran dengan alasan mereka
tidak memiliki dokumen yang sah atas kepemilikan dua satwa tersebut dan
rencananya kedua satwa tersebut akan ditempatkan di Balai Konserfasi di
Pasuruan atau di Kebun Binatang.
Pertanyaan:
1. Apakah tindakan petugas tersebut
(negara) dapat dibenarkan menurut persepektif hukum Islam ?
2. Sejauh manakah warga negara dapat
memiliki hak kepemilikan satwa-satwa alam manurut hukum Islam ?
3. Adakah batasan-batasan satwa yang
dianggap langka menurut hukum Islam, sehingga warga negara dilarang untuk
memeliharanya dengan alasan untuk menjaga kelestariannya ?
Jawaban:
1. Menganut pada hukum memproduk
undang-undang bagi imam seperti diskripsi masalah masih ada khilaf maka
tindakan petugas hukumnya bisa boleh atau tidak sebagaimana khilaf dalam
pembuatan undang-undang itu sendiri.
وكذلك
يحق للدولة التداخل فى الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة
سواء فى حق الملكية الو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى
استعماله إلى ضررعام كما يتضح من مساوي الملكية الإقطاعية ومن هنا يحق لولي الأمر
العادل أن يفرض قيود الملكية فى بداية إنشائها فى حال إحياء الموات فيحددها من
مقدار معين او ينتزعهامن اصحابها مع دفع
تعويض عادل عنها اذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين ومن المقرر عند
الفقهاء ام أولى الامر ان ينهي إباحة الملكية بخطر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصبح ما تجاوزه امرا محظورا فان طاعة أولى
الامر واجبة لقوله تعالى "يأيها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول
وأولى الامر منكم"وأولي الأمر الأمراء والولاة كما روى ابن عباس وأبو هريرة
وقال الطبري إنه أولي الأقوال بالصواب. اهــ
فقه
الاسلامى؛ ج : 5, ص : 518-519
ولا
يثبت فيه اقطاع لخبر ورد فيه فليس للامام
اقطاع سمك بركة ولا حشيش ولا حطبها –الى ان قال- (فرع) من الظاهر سمك البرك وصيد
البحر, والبر وجوار هما وشجر الأيكة وثمارها فلا يجوز فيها تحجر ولا احتصاص ولا
اقطاع ولو ارفاقا ولا لأخذ مال او عوض ممن يأخذ منها وقد عمت البلوى بهذا ولا حولا
ولا قوت الا بالله نعم يملكها تبعا للبقعة اذا ملكها كما مر. اهـ
حشية
الجمال؛ ج : 3, ص : 573
2. Selama
sesuai dengan undang-undang pemerintah yang sesuai dengan syari'at.
فإن
لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والإستقلال
بصرفه في مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره
في كما قال م ر وتردد فيه في التحفة ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام
ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا
فظاهرا فقط أيضا والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا
يأثم بعدم الإمتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. اهــ بغية
بغية
المسترشدين؛ ص : 95
الفصل
الخامس: اسباب الملك التام: ان اسباب او مصادر الملكية التام فى الشريعة اربعة:
استلاء على المباح, والعقود والخايفة, والتولد من الشيئ المباح الخ
استلاء
على المباح : المباح هو المال الذى لم يدخل ف ملك شخص ولم يجد مانع شرعى من تملكه
كالماء في منبعه و الكلاء والحطب والشجر في البرارى والصيد البر والبحر -الى ان
قال- الاستلاء على المباح ..... الاستلاء على المباح له صور اربعةh : ولا احياء الموت ,ثانيا الاصطياد:الصيد هو وضع اليد على شئ مباح غير مملوك لاحد,ويتم اما بالستلاء الفعلى على المصيدهو الامساك, اوبالستلاء الحكمى وهو اتخاذ فعل يعجز الطير اوالحيوان او السماك عن الفرار كالخياض الاسماك اوالشباك اوالحيوات المدربة على الصيد كالكلاب والفهودوالجوارح المعلمة.
الفقه
الاسلامى الجزء الخامس ص 502 – 503
(فصل)
فيما يملك به الصيد وما يذكر معه قوله يملك الصيد
الذى ليس بحرمى ولا به أثر ملك ونحوه كخضب وقص جناح فإن وجد به ذلك فضالة
او لقطة او هدي. اهـ
حاشيتان
ج : 4, ص : 246
الصيد
ما تحوش بجناحه او بقوائمه مأكولا كان او غير مأكول ولا يؤخذ الابحيلة. اهـ
تعريفات؛
ص:136
والحداة
والفأرة وألحق مالك بالكلب العقور الذئب والسبع والنحد والفهد لأنها أشد منه ضررا.
اهـ
تفسير
المراغى
له
حبس حيوان ولو لسماع صوته أو التفرج عليه أو نحو كلب للحاجة مع إطعامه. إهـ
منهاج
الطالبين؛ ج : 4، ص : 48
ولا
يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده لبقائه على الرق. اهــ
المحلي؛
ج : 4، ص : 367
3. Secara
implisit pernah ada batasan dalam Islam.
(فرع ) يكره
إنزاء الحمير على الخيل لحديث علي رضي الله عنه قال ( أهديت لرسول الله صلى الله
عليه وسلم بغلة فركبها فقلت لوحملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه؟ فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يفعل ذلك الذين لا يعلمون) رواه أبو داود
بإسناد صحيح, قال العلماء وسبب النهي أنه سبب لقلة الخيل ولضعفها. هـــــــ
المجموع؛
ج : 6, ص : 164
أما
الرخم والعقبان فإنها نادرة نافرة عن الناس فإن اتفق ان يكون منها ما يعدو فهو
نادر كسائر الحيوان. اهـ
المنتفى
شرح الموطأ؛ ج : 8, ص : 262
فرع
يحرم البغاث (جمع بغاثة بتثليث الموحدة بالمعجمة والمثلثة طائر أبيض ويقال: أغبر
دوين الرخمة بطيء الطيران أصغر من الحدأة (والرخم) جمع رخمة, وهي طائر أبقع يشبه
النسر فى الخلقة. اهـ
أسنى
المطالب؛ ج : 1, ص : 565
عن
عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن فى الحرم الفأرة
والعقرب والحديا والغراب والكلب العقور.اهـ
جواهر
البخاري؛ ص : 322
وقضية
كلام الشيخين ان اقتناء فواسق الخمس حرام. كما روى الشيخان "خمس يقتلن فى
الحل والحرام, الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور". اهـ
الشرقاوى؛
ج : 2, ص : 439
No comments:
Post a Comment