PENENTUAN HAUL DAN NISHAB ZAKAT TIJARAH MENGGUNAKAN DHZON


Zakat adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan bagi orang Islam sebagai wujud kepatuhan hamba kepada perintah tuhannya, dan juga salah satu bentuk ajaran sosial dari agama. Hal tersebut hanya wajib bagi yang mampu, dengan ketentuan zakat mal dikeluarkan ketika nanti sudah mencapai satu nishob dan haul. Hl ini menjadi masalah bagi Pak Syakur, dia sebagai pedagang tak begitu memperhatikan akuntansi perdagangannya, sehingga dia lupa kapan memulai niat berdagang, berapa modal yang dia keluarkan, serta hasil yang diperolehnya ngak tahu (lupa), yang penting dia sekarang memegang uang banyak, serta barang dagangannya pun banyak. Pada akhirnya dia menentukan masa haul dan nishobnya dengan prasangkaan (dzon).

Pertanyaan:

1. Bagaimana cara menentukan haul zakat ketika dia tidak ingat kapan memulai usahanya?
2. Bolehkah mengkalkulasi barang dagangannya pada akhir tahun dengan hanya menggunakan prasangkaan (dzon) karena banyaknya barang dagangan?
3. Bagaimana khilafiyah ta’jilul zakat yang sesuai dengan syara’?

Jawaban

1. Harus menggunakan persangkaan yang kuat.

& الاتحاد السادة ج 8 ص 575
فيؤدى ما علم بغالب الظن انه فى ذمته.
& حشيتا قليوبى-وعميرة- ج 5 ص 158
تنبيه: لو شك فى جنس النقد الذى اشترى به او فى جنس العرض او قدره  ففيه تأمل يراجع والوجه فيه العمل بالاحوط.
& احياء علوم الدين ج 3 ص 138
واما الزكاة فيحسب جميع ماله وعدد السنين من اول ملكه – لا من زمان البلوغ فان الزكاة واجب فى مال الصبي – فيؤدى ما علم بغالب الظن انه فى ذمته، فان اداه لا على وجه يوافق مذهبه بان لم يصرف الى الاصناف الثمانية او اخرج البدل وهو على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى فيقضى جميع ذلك، فان ذلك لايجزيه اصلا، وحساب الزكاة  ومعرفة ذلك يطول ويحتاج فيه الى تامل شاف ويلزمه ان يسأل عن كيفية  الخروج عنه من العلماء.
& المجموع شرح المهذب - (ج 6 / ص 55)
(الشرح) النصاب والحول معتبران في زكاة التجارة بلا خلاف لكن في وقت اعتباره النصاب ثلاثه اوجه وسماها امام الحرمين والغزالي اقوالا والصحيح المشهور انه اوجه لكن الصحيح منها منصوص والاخران مخرجان أحدهما وهو الصحيح عند جميع الاصحاب وهو نصه في الام أنه يعتبر في آخر الحول فقط لانه يتعلق بالقيمة وتقويم العرض في كل وقت يشق فاعتبر حال الوجوب وهو آخر الحول بخلاف سائر الزكوات لان نصابها من عينها فلا يشق اعتباره (والثاني) وبه قال أبو العباس بن سريج في جميع الحول من أوله إلى آخره ومتى نقص النصاب في لحظة منه انقطع الحول قياسا علي زكاة الماشية والنقد (والثالث) يعتبر النصاب في أول الحول وآخره دون ما بينهما فإذا كان نصابا في الطرفين وجبت الزكاة ولا يضر نقصه بينهما وهذا الوجه حكاه الشيخ أبو حامد والمحاملي والماوردي والشاشي عن ابن سريج ووافق المصنف علي حكاية الثاني عن ابن سريج أيضا ابن الصباغ وسبقهما به القاضى أبو الطيب وغيره فإذا قلنا بالصحيح فاشترى عرضا للتجارة بشئ يسير جدا انعقد الحول فإذا بلغ نصابا في آخر الحول وجبت الزكاة ولو كان عرض التجارة دون النصاب فباعه بسلعة أخرى دون نصاب في اثناء الحول فالمذهب أن لا ينقطع الحول وحكي امام الحرمين فيه خلافا سنذكره كذا في نسختين إن شاء الله تعالى

2. Tidak boleh.

& الفتاوى الفقهية الكبرى  - (ج 3 / ص 208)
قال البندنيجي فإن قال رب المال لا أعلم قدر الفضة علما لكني اجتهدت فأدى اجتهادي إلى كذا لم يكن للساعي أن يقبل منه حتى يشهد شاهدان من أهل الخبرة بذلك انتهت نعم قد يؤخذ من هذا تفصيل وهو أن المالك إن قطع بأن قيمة ماله كذا صدق وحلف ندبا .
وإن قال أظن أن قيمته كذا لم يصدق إلا بقول عدلين خبيرين إلا أن يفرق بأن المالك له طريق إلى القطع بأن قدر الخالص كذا وليس له طريق إلى القطع بأن القيمة كذا وهذا أوجه فلا يصدق فيها إلا بقول عدلين خبيرين مطلقا فإن لم يجدهما فالذي يظهر أنه يلزمه الاحتياط أخذا من قولهم في المسألة المذكورة فإن لم يجدهما تخير بين أن يسبكه ويؤدي الواجب خالصا ومؤنة السبك عليه وأن يحتاط ويؤدي ما تيقن أن فيه الواجب خالص هذا إن لم يكن المال لمحجور عليه وإلا فالذي يظهر أنه يخرج ما يتيقن وجوبه عليه ويوقف الأمر في المشكوك فيه حتى يتبين أمره والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
& بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 203)
[فائدة]: قال ابن الأستاذ: تنبغي المبادرة إلى تقويم المال بعدلين، ولا يكفي واحد كجزاء الصيد، ولا يجوز تصرفه قبل ذلك، إذ قد يحصل نقص فلا يدري ما يخرجه قبل اهـ. لكن قال ابن حجر: ويظهر الاكتفاء بتقويم المالك الثقة العارف، وللساعي تصديقه نظير عدّ الماشية اهـ، ثم المعتبر في التقويم النظر إلى ما يرغب في الأخذ به في مثل ذلك العرض حالاً، فإذا فرض أنه ألف وكان التاجر إذا باعه على ما جرت به عادته مفرقاً في أوقات بلغ ألفين مثلاً اعتبر ما يرغب به في الحال، اهـ ع ش اهـ جمل.
(مسألة: ب ي): يفرد الربح عن رأس المال بحول فيما إذا نض مال التجارة أي باعه بالنقد الذي يقوّم به وهو ما اشتراه به، أو نقد البلد فيما إذا اشتراه بعرض، فحينئذ يبتدأ حول الربح من حين البيع، فلو أخرج زكاته مع أصله كان له حكم المعجلة، أما لو نض بغير النقد الذي يقوّم به أو بعرض فزكاته كأصله، زاد ب: وتقوّم جميع عروض التجارة ولا يترك للمالك شيء اهـ. قلت: وقوله إن نض الخ قال بج وجمل: أي جميع مال التجارة أصلاً وربحاً، وإلا فلا يفرد الربح بحول، كما لا ينقطع حولها فيما إذا نضّ ناقصاً أثناء الحول إلا إن نض جميعه أيضاً اهـ.

3. Tidak dibahas 

No comments:

Post a Comment