MENGGEMBALA KAMBING DAN MENJEMUR HASIL PERTANIAN DI PEKUBURAN


Di suatu daerah ada kebiasaan menggembala hewan piaraannya seperti kambing di pekuburan umum. Secara otomatis tentunya kambing tersebut membuang kotorannya di atas pekuburan. Bahkan kalau sebagian masyarakat sekitar juga ada yang menjemur hasil pertaniannya seperti padi, kedelai dan kacang di atas pekuburan. Sehingga mengesankan kuburan bukan lagi tempat untuk mengingat datangnya kematian.

Pertanyaan:

1. Bagaimanakah hukum menggembala hewan di pekuburan umum?
2. Juga bagaimanakah hukum menjemur hasil pertanian di pekuburan?

Jawaban

1. Tafsil, kalau hanya sekedar mengembala maka hukumnya makruh, dan kalau sampai binatang tersebut kencing atau buang air besar maka hukumnya haram, karena mayat itu juga merasa sakit seperti sakitnya orang hidup.
& بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 198)
(مسألة: ش): إدخال الدوابّ التربة وإيطاؤها القبور مكروه كراهة شديدة أشد من وطء الآدمي بنفسه، وقد قال غير واحد بحرمة الجلوس على القبر لحديث مسلم، لكن حمله الجمهور على الجلوس لقضاء الحاجة، ولا شك أن من رأى دابة تبول على قبر يجب عليه زجرها وإن كانت غير مكلفة فهو المكلف، وتشتدّ الكراهة في قبر مشهور بالولاية أو العلم، فكيف بالمشهور بهما كسيدي إسماعيل الحضرمي، بل يخاف على فاعل ذلك أن يكون من معاديهم المأذون بالحرب في الحديث القدسي، لأن الميت يتأذى مما يتأذى منه الحي، وأما جعل العجور يعني علف المواشي والطعام في المقبرة وشغل شيء منها فحرام مطلقاً إذ هي موقوفة للدفن، فتجب على فاعل ذلك أجرة المحل الذي شغله من أرضها قياساً على إشغال بقعة من المسجد، نعم إن كانت ملكاً استأذن مالكها.
& بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - (ج 6 / ص 30)
(ولو وجد طريقا في المقبرة إن وقع في قلبه ) بالعلائم والأمارات ، وأما عند إخبار من وثق به ولو واحدا عبدا أو امرأة فبالأولى ( أنهم أحدثوه فيه لا يمشي ) لأن القبر مقدم على الطريق ( والقعود على القبر كالمشي ) كما سمعت قول الخلاصة والحديث آنفا ، وعن البزازية ولا يقعد على القبر ؛ لأن سقفه حق الميت أو ؛ لأنه إهانة للآدمي المكرم ، وإن في القبر طريق ووقع في قلبه أنه حدث لا يمشي فيه والمراد من القديم أن يكون قبل اتخاذ القبر ولو أجلس على قبر أخيه من يقرأ القرآن لا يكره عند محمد وبه أخذ المشايخ والمختار أنه ينفع الميت وقطع الحشيش الرطب من المقابر يكره ؛ لأنه يسبح ويندفع به العذاب عن الميت أو يستأنس به الميت وعلى هذا لا يكره من مقابر الكفار وقطع اليابس لا يكره وبه ورد الحديث الصحيح انتهى أقول فبالأولى قطع الأشجار الرطبة ، وأما رعي الدواب في القبور فعلى قاعدة التسبب بالسوق أو القعود فكذا لإضافة أفعالها على مسببها كما عرف في الأصول والفقه.
& بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - (ج 6 / ص 27)
 ( و ) من آفات الرجل ( المشي في ملك الغير بلا إذنه ) إذ لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك أحد بلا إذنه حتى لا تجوز إجابة دعوة من سكن في دار مغصوبة ، وكذا عيادته ( دارا أو بستانا أو كرما أو أرضا مزروعة أو مكروبة )-الى ان قال-{ لا تجلسوا على القبور } النهي للتنزيه إنما كره الجلوس على القبور لما فيه من استخفاف الميت ولم يكرهه بعض العلماء لما أن عمر كان يجلس على القبور وعليا رضي الله تعالى عنه كان يضطجع عليها وحملوا النهي على الجلوس للبول لكن كلام الفقهاء راجح على غيره فافهم .

2. Tidak boleh.

& تلخيص المراد  ص 181
الارض الموقوفة اوالموصى بها للدفن فيها لا يجوز لاحد ولو الواقف الانتفاع بما لم يقبر فيها ويلزم المنتفع بها اجرة المثل يصرفها الامام فى مصالح المقبرة اى مصالح الاحياء والاموات كشراء الاكفان ونحوها اما الموصى بها قبل الموت الموصى  فله منافعها لانه ملكه كما علم  اهـ
& الشروانى ج 3 ص 198
لايجوز زرع شيئ من المسبلة وان تيقن بلى من بها لانه لايجوز الانتفاع بها بغير الدفن فيقلع وقول المتولى يجوز بعد البلى محمول على المملوكة.
& حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 9 / ص 445)
فصل : منفعة الشارع الأصلية ( المرور ) فيه ( ويجوز الجلوس به لاستراحة ومعاملة ونحوهما إذا لم يضيق على المارة ، ولا يشترط إذن الإمام ) في ذلك لاتفاق الناس عليه على تلاحق الأعصار من غير نكير .( وله تظليل مقعده ) فيه ( ببارية ) بتشديد التحتانية ( وغيرها ) مما لا يضر بالمارة وهو منسوج قصب كالحصير. وقول المتن ( وغيرها) الاحسن ونحوها فان شرط الجوز ان يكون ذلك ينقل معه ولا يجوز اثباته كبناء الدكة.
& حاشية الجمل - (ج 21 / ص 306)
( أو ) ما ( تلف ببولها أو روثها أو ركضها ) ولو معتادا ( بطريق ) لأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة كما في الجناح ، والروشن وهذا ما جزم به في الروضة وأصلها في باب محرمات الإحرام وهو المنقول عن نص الأم ، والأصحاب وجزم به في المجموع وفيه احتمال للإمام بعدم الضمان لأن الطريق لا تخلو منه ، والمنع منها لا سبيل إليه وعلى هذا الاحتمال جرى الأصل كالروضة وأصلها هنا ( كمن حمل حطبا ) ولو على دابة ( فحك بناء فسقط أو تلف به ) أي بالحطب ( شيء في زحام ) مطلقا ( أو في غيره ، والتالف مدبر أو أعمى أو ) شيء ( معهما ولم ينبههما ) ولم يكن من غير الحامل جذب فإنه يضمنه لتقصيره بخلاف ما لو كان مقبلا بصيرا أو مدبرا أو أعمى ونبههما فإن كان من غير الحامل جذب لم يضمن الحامل لهما غير النصف ومثله ما لو كان من غير الحامل جذب في الزحام وفي معنى عدم تنبيههما ما لو كانا أصمين وفي معنى الأعمى معصوب العين لرمد أو نحوه وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بما ذكره . ( قوله : أو ما تلف ببولها ) ضعيف ، والمعتمد ما في المنهاج أنه لا ضمان بالبول ، والروث مطلقا ولا بالركض إذا كان معتادا كما اعتمده م ر في شرحه انتهى وعبارته مع الأصل " ولو بالت أو راثت بطريق فتلف به نفس أو مال فلا ضمان وإلا لامتنع الناس من المرور ولا سبيل إليه وهذا ما جرى عليه كالرافعي هنا وهو احتمال للإمام لكنه هو المعتمد وإن زعم كثير أن نص الإمام ، والأصحاب الضمان وقد مر أنه لا يعترض عليهما بمخالفتهما لما عليه الأكثرون ويحترز المار بطريق عما لا يعتاد فيها كركض شديد في وحل أو في مجمع الناس فإن خالف ضمن ما تولد منه لتعديه كما لو ساق الإبل غير مقطورة أو البقر أو الغنم في السوق أو ركب فيه ما لا يركب مثله إلا في الصحراء كالدواب الشرسة وإن لم يكن ركض أما الركض المعتاد فلا يضمن ما تولد منه انتهت ( قوله : أيضا أو ما تلف ببولها ) أي ولو بالزلق بعد ذهابها نعم لو تعمد المار المشي فيه فلا ضمان ا هـ عميرة ا هـ سم.


No comments:

Post a Comment