PELEBARAN MUSHOLA YANG MENGGANGGU HAK TETANGGA



Suatu hari, Pak Umar, pemilik tanah sebelah selatan Mushola yang berstatus waqof berkata “Tanah ini boleh digunakan untuk pelebaran Mushola”. Namun sayang, pelebaran Mushola baru terlaksana setelah Pak Umar meninggal dunia, itupun tidak mengarah ke Selatan melainkan ke arah Utara Mushola dengan menutup jeding saat itu, dan sebagai ganti jeding yang telah tertutup, sebagian dari pengurus mushola hanya dengan alasan untuk kepentingan umum dan juga dia dulu pernah membolehkan tanahnya guna untuk pelebaran Mushola, memberanikan diri menyewa seseorang untuk membangun jeding di tanah Pak Umar. Padahal Pak Umar sendiri masih memiliki Ahli Waris.
Pertanyaan :

1. Bolehkah pengurus Musholla menyewa seseorang guna menutup jeding untuk pelebaran mushola serta membangun kembali di tanah Pak Umar ?
2. Kalau tidak boleh, bagaimana dengan ongkos yang telah diterima mengingat ongkos diambilkan dari uang Mushola ?
3. Apa yang harus dilakukan bila jeding sudah terlanjur dibangun dan jeding yang lama sudah tertutup ?
4. Dan siapakah yang bertanggung jawab atas semua ini ?

Jawaban

1. Tidak boleh karena tanah itu bukan milik musholla lagi.

& نهاية الزين   شرح قرة العين - (ج 2 / ص 13)
الركن الرابع الصيغة: وإنما تصح الإعارة (بلفظ) أو كتابة بنية أو إشارة أخرس (يشعر بإذن فيه) أي يدل ذلك على الإذن في الانتفاع أو على طلبه إذ الانتفاع بملك الغير يتوقف على ذلك (كأعرتك) هذا أو أعرتك منفعته أو أبحتك منفعته أو اركب أو خذه لتنتفع به أو أعرني أو أركبني، ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر.
& اسعاد الرفيق ج 2 ص 133
ومنها استعمال المعار فى غير المأذون له اى فى المنفعة التى استعارة لاجلها.
& الفتاوى الفقهية الكبرى  - (ج 6 / ص 11)
( وسئل ) رضي الله عنه هل الإباحة من ألفاظ التمليك أو لا وهل قولهم في باب المبيع قبل قبضه وإباحة الطعام للفقراء يفهم التقييد بالفقراء أم لا وهل الصدقة كالإباحة ؟ ( فأجاب ) بقوله الذي دل عليه كلام الزركشي أول قواعده في مسائل متفرقة وغيره أخذا من كلام التاج السبكي أن لفظ الإباحة صريح في جواز الانتفاع بالشيء المباح ، ثم إن كان الانتفاع به لا يمكن إلا بذهاب عينه كانت الإباحة قبل إتلافه غير لازمة فهو باق على ملك مالكه وله التصرف فيه بأي وجه أراد .
وليس للمباح له التصرف فيه بغير الوجه الذي أبيح له وهو أكله مثلا فإذا أتلفه بأكله أو نحوه تبينا أنه ملكه قبيل إتلافه على الخلاف المذكور في الضيف وإن كان الانتفاع به ممكنا مع بقاء عينه كالأرض كانت الإباحة مفيدة لجواز انتفاعه لا لملكه العين ولا المنفعة فلا يجوز له إجارته ولا إعارته ؛ لأنه إنما ملك أن ينتفع ولا فرق في ذلك كله بين أن يقيد الإباحة بمدة أو يطلقها ؛ لأنه إذا جاز تعليقها كما رجحه الزركشي إذ لا تمليك فيها فتوقيتها أولى وإذا تأملت ما قررته علمت الجمع بين مسائل ذكرها الزركشي وغيره ظاهرها التناقض وعلمت الفرق بين الصدقة والإباحة ؛ لأن الصدقة تقتضي الملك حيث قبضها المتصدق عليه سواء أكانت بنحو طعام أو أرض أو غيرهما ولا فرق في الصدقة والإباحة بين أن يكونا على فقير أو غني كما أشار إلى ذلك التاج السبكي في قواعده وإن أوهم قول الفقهاء في باب المبيع  قبل قبضها وإباحة الطعام للفقراء خلافه
& حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 8 / ص 482)
تنبيه : يؤخذ مما ذكر من جواز العارية ما ذكره في الروضة ، أنه لو مات المعير ، أو جن أو أغمي عليه ، أو حجر عليه لسفه انفسخت الإعارة كسائر العقود الجائزة ، وإن مات المستعير انفسخت أيضا ا هـ
& تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 23 / ص 81)
( وله الانتفاع بحسب الإذن ) لأن المالك رضي به دون غيره نعم لو أعاره دابة ليركبها لموضع كذا ولم يتعرض للركوب في الرجوع جاز له الركوب فيه كما نقلاه وأقراه بخلاف نظيره من الإجارة والفرق أن الرد لازم للمستعير فتناول الإذن الركوب في العود عرفا والمستأجر لا رد عليه ومنه يؤخذ أن المستعير الذي لا يلزمه الرد كالمستأجر ويحتمل خلافه ، ولو جاوز المحل المشروط لزمه أجرة مثل الذهاب منه والعود إليه وله الرجوع منه راكبا كما صححه السبكي وغيره بناء على أن العارية لا تبطل بالمخالفة وهو ما صححاه.
& اشباه والنظائر
تنبيه: انما يتجادب الوضع والعرف فى العربي ، اما الاعجمي فيعتبر عرفه قطعا، اذ لا وضع يحمل عليه فو حلف على البيت بالفارسية، لم يحنث ببيت الشعر، ولو اوصى لأقاربه لم يدخل قرابه الام فى وصية العرب ويدحل فى وصية العجم ولو قال: ان رأيت الهلال وانت طالق فرأه غيرها، قال القفال: ان علق بالعجمية حمل على المعاينة سواء فيه البصير والاعمى. قال : والعرف الشرعي فى حمل الرؤية على العلم، لم يثبت الا فى لغة العربية، ومنع الامام الفرق بين اللغتين. ولو حلف لايدخل دار زيد، فدخل ما سكنه بإجارة لم يحنث. وقال القاضى حسين: ان حلف على ذلك بالفارسية، حمل على المسكن. قال الرافعي: ولا يكاد يظهر فرق بين اللغتين.
& حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 11 / ص 68)
تنبيه : متى حل له الأخذ وأعطاه لأجل صفة معينة لم يجز له صرف ما أخذه في غيرها ، فلو أعطاه درهما ليأخذ به رغيفا لم يجز له صرفه في إدام مثلا أو أعطاه رغيفا ليأكله لم يجز بيعه ، ولا التصدق به ، وهكذا إلا إن ظهرت قرينة بأن ذكر الصفة لنحو تجمل كقوله لتشرب به قهوة مثلا فيجوز صرفه فيما شاء .
& إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 132)
(قوله: فلا يصح الاستئجار لعبادة الخ) وذلك لان القصد امتحان المكلف بها بكسر نفسه بالامتثال وغيره لا يقوم مقامه فيه، ولا يستحق الاجير شيئا، وإن عمل طامعا، كما يدل عليه قولهم كل ما لا يصح الاستئجار له، لا أجرة لفاعله، وإن عمل طامعا.اه.نهاية.
قال ع ش: ومن ذلك ما يقع لكثير من أرباب البيوت، كالامراء، أنهم يجعلون لمن يصلي بهم قدرا معلوما في كل شهر من غير عقد إجارة، فلا يستحقون معلوما، لان هذه إجارة فاسدة، وما كن فاسدا، لكونه ليس محلا للصحة أصلا، لا شئ فيه للاجير، وإن عمل طامعا، فطريق من يصلي أن يطلب من صاحب البيت أو غيره أن ينذر له شيئا معينا، ما دام يصلي، فيستحقه عليه.اه.
& الموسوعة ج1 ص 130
الاباحة من العباد لابد فيها ان تكون على وجه لا يأباه الشرع، والا تكون على وجه التمليك، والا كانت هبة او اعارة.

2. Harus dikembalikan jika dia tahu dari awal bahwa itu adalah tindakan batal, kalau tidak, maka dia harus mengembalikan ujrah dan berhak menerima ujrah mitsil (ongkos dibawah standar umum).

& إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 133)
(قوله: فلا يصح الاستئجار لعبادة الخ) وذلك لان القصد امتحان المكلف بها بكسر نفسه بالامتثال وغيره لا يقوم مقامه فيه، ولا يستحق الاجير شيئا، وإن عمل طامعا، كما يدل عليه قولهم كل ما لا يصح الاستئجار له، لا أجرة لفاعله، وإن عمل طامعا.اه.نهاية.قال ع ش: ومن ذلك ما يقع لكثير من أرباب البيوت، كالامراء، أنهم يجعلون لمن يصلي بهم قدرا معلوما في كل شهر من غير عقد إجارة، فلا يستحقون معلوما، لان هذه إجارة فاسدة، وما كن فاسدا، لكونه ليس محلا للصحة أصلا، لا شئ فيه للاجير، وإن عمل طامعا، فطريق من يصلي أن يطلب من صاحب البيت أو غيره أن ينذر له شيئا معينا، ما دام يصلي، فيستحقه عليه.اه.
& إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 142)
(قوله: أما إذا ذكر أجرة) محترز قوله ولم يذكر أحدهما أجرة (قوله: فيستحقها) أي يستحق العامل الاجرة. وقوله قطعا، أي بلا خوف، وقوله إن صح العقد، أي بأن استكمل الشروط المارة (قوله: وإلا فأجرة المثل) أي وإن لم يصح العقد فيستحق أجرة المثل، لا المسمى (قوله: وأما إذا عرض بها) محترز قوله ولا ما يفهمها.وقوله فيجب أجرة المثل: أي لانه لم يعمل متبرعا (قوله: وتقررت: أي الاجرة الخ) أي استقرت كلها بمضي مدة الاجارة، وقولهم تملك الاجرة بالعقد معينة كانت أو في الذمة، معناه أنها تملك ملكا مراعى بمعنى أنه كلما مضى زمان على السلامة، بان أن المؤجر استقر ملكه منها على ما يقابل ذلك إن قبض المكتري العين أو عرضت عليه فامتنع فلا تستقر كلها إلا بمضي المدة
& كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - (ج 1 / ص 409)
والإباحة فيه احتراز عن استئجار آلات اللهو كالطنبور، والمزمار، والرباب ونحوها، فإن استئجارها حرام، ويحرم بذل الأجرة في مقابلتها، ويحرم أخذ الأجرة لأنه من قبيل أكل أموال الناس بالباطل، وكذا لا يجوز استئجار المغاني. ولا استئجار شخص لحمل خمر ونحوه. ولا لجبي المكوس والرشا، وجميع المحرمات، عافانا الله تعالى منها.
& المنثور ج2 ص 138
الثالث: حكم فاسد العقود حكم صحيحها "فى" التغابن فيما يحيط ..الى –ان قال- الفاسد لايملك فيه شيئ ويلزمه الرد ومؤنته وليس له حبسه لقبض البدل ولا يرجع لما انفق ان علم الفساد وكذا ان جهل فى الاصح . السادس: الفساد من العقود لايجب المال الا فى موضعين: الصداق والخلع وكل عقد معاوضة اذا علق فسد بالتعليق الا فى الخلع والعتق بان يقال انت حر غدا على الف فقبل العبد، وكذا البيع الضمني "فيما" لو قال: الملك لغيره: عبدي عنك حر بالف اذا جاء الغد: فقال المخاطب: قبلت عتق فهل تجب قيمته او المسمى؟ وجهان اصحهما الثانى كتعليق الخلع.
& بغية المسترشدين 165
ويلزم فى الصحيحة المسمى وفى الفاسدة ان جهل الاجير الفسد اجرة المثل اهـ.

3. Minta kepada ahli warisnya untuk memberikan tanah tersebut, apabila tidak mau memberikan tanah tersebut, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya dan membongkar jeding yang telah dibangun.

& حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 17 / ص 91)
( يشترط ) في التوبة منها ( إقلاع ) عنها ( وندم ) عليها ( وعزم أن لا يعود ) إليها ، ( ورد ظلامة آدمي إن تعلقت به والله أعلم ) من مال وغيره ، فيؤدي الزكاة لمستحقها ويرد المغصوب إن بقي وبدله إن تلف لمستحقه ويمكن مستحق القصاص وحد القذف من الاستيفاء وما هو حد لله تعالى كالزنا والشرب إن لم يظهر عليه أحد فله أن يظهره ويقر به ليقام عليه الحد وله أن يستر على نفسه وهو الأفضل وإن ظهر فقد فات الستر فيأتي الإمام ويقر به ليقيم عليه الحد .قوله : ( وعزم أن لا يعود ) وعدم وصوله إلى حالة الغرغرة وعدم طلوع الشمس من مغربها .قوله : ( من مال ) بعينه أو ببدله أو بالعزم على رده إذا قدر وبرده لمستحقه أو وراثه أو لحاكم ثقة وإلا فبالعزم إذا عرفه .
فرع : تجب التوبة فورا من كل ذنب ولو صغيرة ، وإن أتى بمكفر ؛ لأن هذا بالنسبة للآخرة وتصح من ذنب دون آخر ، وتتكرر بتكرره لا بتذكره ، وإذا تاب في قتل قبل تسليم نفسه صحت في حق الله دون حق الآدمي وإسلام المرتد أو الكافر توبة من الكفر بشرط الندم عليه ، وكذا صلاة تركها .
& إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 162)
(والحاصل) أن الغصب، إما أن يكون فيه الاثم والضمان، كما إذا استولى على مال غيره المتمول عدوانا، أو الاثم دون الضمان، كما إذا استولى على اختصاص غيره، أو ماله الذي لا يتمول عدوانا.
a.    Apabila pekerja tidak mengetahui dengan keadaannya, maka tanggung jawab penuh terhadap nadzir, dan apabila mengetahui maka pekerja ikut bertanggung jawab bersama nadzir.
& اشباه والنظائر ص 109
القاعدة الاربعون اذا اجتمع السبب او الغرور والمباشرة قدمت المباشرة من فروعها لو اكل المالك طعامه المغصوب جاهلا به فلا ضمان على الغاصب فى الاظهر وكذا لو قدمه الغاصب للمالك على انه ضيافة فاكله فان الغاصب يبراء ولو حفر بنرا فرداه  فيه اخر او امسكه فقتله اخر او القاه من شاهق فتلقاه اخر فقده فالقصاص على المردي والقاتل والقاد فقط. تنبيه: يستثنى من القاعدة صور: منها: اذا غصب شاة، وامر قصابا بذبحها، وهو جاهل بالحال، فقرار الضمان على الغاصب قطعا، قاله فى روضة. اهــ.
& الفقه المنهجى ج 3 ص 318
البناء على الارض المغصوبة وغرسها او زرعها. اذا غصب ارضا وبنى عليها بناء او غرس فيها اشجارا كلف بنقض البناء وقلع الغراس وتسوية الارض كما كانت ووجب عليه ارش نقص قيمة الارض ان نقصت بذلك واجرة مثل الارض ان مضت مدة  مثلها اجرة لانها متعد فى ذلك كله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لعرق ظالم حق.


No comments:

Post a Comment